السيد عميد الدين الأعرج
154
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد
أحكام السكنى والصدقة والهبة قوله رحمه الله : « في السكنى : ويلزم بالقبض على رأي » . أقول : نقل ابن سعيد في هذه المسألة ثلاثة أقوال أحدها : أنّها تلزم بالإقباض - كما ذكره المصنّف - وقال : هو الأشهر ، والثاني : إنّها لا تلزم مطلقا ، والثالث : إنّها تلزم إن قصد بها التقرّب ( 1 ) . قوله رحمه الله : « ولو قرنت بعمر الساكن فمات المالك لم يكن لورثته إزعاجه قبل وفاته مطلقا على رأي » . أقول : هذا هو المشهور . وقال أبو علي ابن الجنيد : إن كان ثلث تركة الميّت لا تحيط بقيمة الدار كان لورثته إزعاجه ، وإن وفى قيمتها لم يكن لهم ذلك ( 2 ) .
--> ( 1 ) شرائع الإسلام : كتاب السكنى والحبس ج 2 ص 225 . ( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب العطايا الفصل الرابع في السكنى ص 498 س 15 .